76

Penjelasan Kesalahan yang Dilakukan Terhadap Al-Shafi'i

بيان خطأ من أخطأ على الشافعي

Penyiasat

الشريف نايف الدعيس

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1402 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fikah
Fiqh Shafie
حَدِيثٌ فِي حَجِّ الصَّبِيِّ
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ أبنا الرَّبِيعُ أبنا الشَّافِعِيُّ أبنا، مَالِكُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ⦗٢٢٥⦘ مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ فِي مِحَفَّتِهَا، فَقِيلَ لَهَا: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَخَذَتْ بِعَضُدِ صَبِيٍّ كَانَ مَعَهَا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ» هَكَذَا رَوَاهُ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي كِتَابِ الْمَنَاسِكِ مَوْصُولًا، وَرَوَاهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنَ الْمَنَاسِكِ مُرْسَلًا دُونَ ذِكْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي الْكِتَابِ الْقَدِيمِ مُرْسَلًا، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَكْثَرُ أَصْحَابِ الْمُوَطَّأِ، عَنْ مَالِكٍ مُرْسَلًا ⦗٢٢٦⦘. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي مُصْعَبٍ، عَنْ مَالِكٍ مَوْصُولًا، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أبنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ، ثنا أَبُو مُصْعَبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ فِي مِحَفَّتِهَا، فَقِيلَ لَهَا هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخَذَتْ بِعَضُدِ صَبِيٍّ كَانَ مَعَهَا فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ» هَكَذَا وَجَدْتُهُ فِي الْمُسْنَدِ مَوْصُولًا. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْهَاشِمِيُّ وَأَبُو مُحَمَّدٍ حَامِدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي مُصْعَبٍ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ مَوْصُولًا، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَالِكٌ يُوصِلُهُ مَرَّةً وَيُرْسِلُهُ أُخْرَى، فَاخْتَلَفَ الرُّوَاةُ عَنْهُ لِذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ⦗٢٢٧⦘. وَالْحَدِيثُ فِي الْأَصْلِ مَوْصُولٌ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ مَالِكٍ، رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَجَمَاعَةٌ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ مَوْصُولًا وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرِهِ، عَنْ سُفْيَانَ، ورُوِّينَاهُ مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ مَوْصُولًا. وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فَرَوَاهُ عَنْهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ مُرْسَلًا، وَرَوَاهُ عَنْهُ أَبُو نُعَيْمٍ مَوْصُولًا ⦗٢٢٨⦘. وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْصُولًا، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، وَأَبِي أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ مَوْصُولًا، وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مُرْسَلًا، فَأَمَّا مِنْ جِهَةِ مَالِكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فَالَّذِي يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ وَقَعَ فِي أَحَدِ الْمَوْضِعَيْنِ فِي كِتَابِ الرَّبِيعِ خَطَأً مِنَ الْكَاتِبِ بِدَلِيلِ رِوَايَتِهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مُرْسَلًا، وَرِوَايَةُ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْهُ فِي الْكِتَابِ الْقَدِيمِ مُرْسَلًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

1 / 224