Bayan Dalam Mazhab Imam Syafie

Yahya bin Abi Khayr Cimrani Yamani d. 558 AH
7

Bayan Dalam Mazhab Imam Syafie

البيان في مذهب الإمام الشافعي

Penyiasat

قاسم محمد النوري

Penerbit

دار المنهاج

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1421 AH

Lokasi Penerbit

جدة

Genre-genre

Fiqh Shafie
وقال ﷺ في البحر: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته» . فخص الماء باسم الطهور، فدل ذلك على أنه لا يسمى غيره بهذا الاسم. إذا ثبت هذا: فيجوز رفع الحدث، وإزالة النجس بالماء المطلق، كماء المطر، وذوب الثلج والبرد، وماء الآبار والأنهار؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ [الأنفال: ١١] [الأنفال: ١١] . وروي: «أن النبي ﷺ كان يتوضأ من بئر بضاعة» . وأما الثلج والبرد قبل أن يذوبا: فيجوز مسح الرأس والخف بهما لا غير. وقال الأوزاعي (إذا أمره على العضو المغسول.. أجزأه) . والدليل على أنه لا يجوز: أن أقل الطهارة جري الماء بطبعه على العضو المغسول، وهذا لا يوجد فيهما قبل أن يذوبا. وتجوز الطهارة بماء البحر مع وجود غيره من الماء، ومع عدمه، وهو قول كافة العلماء، إلا ما حكي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو: أنهما قالا: (التيمم أعجب إلينا منه) .

1 / 12