9

البيان

البيان

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar
Mamluk

جاز استيناف الماء الخامس مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين وهما قبتا القدم وتفرد الفاضل جمال الدين قدس الله سره بملتقى الساق والقدم وقد بينا ذلك في الذكرى والعمل به أحوط فلو نكس فالأقرب المنع وفى تقديم اليمنى على اليسرى قولان أحوطهما الوجوب ويستحب مسح كل رجل باليد المواذية لها ويجب بالبلل كالرأس ولو غسل للتقية أجزء ولو عدل إلى المسح في موضع التقية فالأقرب البطلان ولا تبطل الوضوء بزوالها على الأصح ولا يشرط فيها عدم المندوحة ولا يجوز المسح على حايل كالعمامة والخف الا لضرورة ولا يضر زوالها مسوغة ولو دارت التقية بين المسح على الخف وغسلي الرجلين وجب الغسل ولو قطع بعض الرجل مسح على الباقي السادس الترتيب فيه فيبدء بغسل الوجه ثم اليمنى ثم اليسرى ثم الرأس ثم الرجلين ولا يجزى المعية ولو خالف أعاد على ما يحصل معه الترتيب وقد بينا صورة المتعددة في القواعد ولا يعذر الناسي والجاهل في الترتيب ولا غيره من أفعال الطهارة السابع الموالاة والأصح انها مراعاة الجفاف والأقرب الاكتفاء بمطلق البلل وإن كان على عضو متقدم وانما يبطل بجفاف جميع ما تقدم نعم لو أفرط في التأخير عن المعتاد فالأقرب التحريم إما البطلان فلا الا مع الجفاف ومع العذر لا تحريم ولا ابطال ما دام البلل ولو التزم الاتباع بنذر وشبهه فأخل به ففي الصحة نظر من حيث مراعاة الأصل والحال وكذا ناذر المستحب في العبادة وتجردها عنه إما الكفارة فلازمة إذا كان منتفيا والا فلا الثامن المباشرة إما بدلك العضو أو غمسه في الماء أو ايصاله إليه بسبب المكلف فلو ولى وضوئه غيره اختيارا بطل وتجويز ابن الجنيد ذلك مردود لا يعد من المذهب كما لا يعد تجويزه استيناف الماء للمسح ويلحق بذلك بحثان الأول في مستحباته وهي السواك ولو كان صائما اخر النهار على قول وليكن عرضا

Halaman 10