50

البيان

البيان

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar
Mamluk

إلى ربع الليل والصائم إذا توقعه غيره أو نازعته نفسه وللإبراد بالظهر جماعة في شدة الحر ولانتظار الجماعة ما لم يطل وفي نافلة الليل ونافلة الصبح حتى أنه يستحب اعادتها لو قدمها على طلوع الفجر الأول ولا يجوز التقديم على الوقت الا في نافلة الليل للمسافر والشاب وشبههما وقضاؤها أفضل والا في نافلتي الظهرين يوم الجمعة وروى جوازه مطلقا ويزيد في يوم الجمعة أربع ركعات ويستقر الوجوب بمضي قدر الطهارة وإذا الفريضة فلو حصل المانع بعده كالحيض وجب القضاء بعده ولو أدرك الصبي والمجنون والحائض والنفساء والمسلم عن كفر والمغمى عليه من اخر الوقت قدر الطهارة وركعة وجب الأداء فان أخل فالقضاء ولو أدرك خمسا في الظهرين والعشائين وجبتا معا والأربع بحالها للعصر وان صلى الظهر في ثلاث منها فلا يجب العشاءان بأربع ولو ظن التضييق وجبت المبادرة فان اخر عصى فان ظهرت السعة والوقت باق فالأداء ولا عبرة بظنه الخروج من قبل ولو نوى القضاء لظن الخروج فتبين الكذب أجزأ مع خروج الوقت وأعاد مع بقائه على الأقرب ولو ظن البقاء فنوى الأداء فكذب ظنه أجزأ ولو كان عليه فايتة سابقة الا ان يظهر الحال وهو فيها فيجب العدول ما دام ممكنا ولا يكفى الصبي ما فعل لو بلغ في أثناء الوقت ولا يعتد بطهارته السابقة في الأصح ولو بلغ في الأثناء لغير المبطل أبطلها مع بقاء الوقت لركعة والطهارة والا بنى على نافلته ويعيد المصلى قبل الوقت عامدا واذن دخل عليه هو فيها على الأصح والظان والناسي الا ان يصادف شيئا من الوقت ويجب معرفة الوقت ومراعاته للمتمكن فلو صلى بغير مراعاة بطلت الا مع حصول اليقين ويجوز للمعذور الركون إلى المؤذن العدل والمخبر بالوقت ولو شك في الوقت اخر حتى يعلم أو يظن ويجب الاجتهاد مع امكانه

Halaman 51