42

البيان

البيان

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar
Mamluk

صلاهما في ثوب ثم في اخر فالأقرب الأجزاء ولو صلى الأولى في ثوب ثم الثانية في اخر ثم الأولى فيه ثم الثانية في الأول صحت الأولى لا غير لامكان طهارة الثاني ولو كان الصلوتان لا ترتيب فيهما صحتا معا ولو لبس الثوبين وصلى فيهما بطلت ولو غسل أحدهما وصلى فيه وحده صحت قطعا الرابع في الآنية وأقسامها ثلاثة الأول المتخذ من الذهب والفضة ويحرم استعمالها في اكل وشرب وغيرهما والأقرب تحريم اتخاذها لغير الاستعمال ولا فرق بين الرجل والمرأة ويكره المفضض ويجب اجتناب موضع الفضة ولو تطهر من اناء الذهب أو الفضة أو صب أو جعلها مصبا لماء الطهارة صحت وان فعل حرا ما لخروجه عن حقيقة الطهارة والمتخذ من الجلود يشترط طهارة الحيوان والتذكية وفى اشتراط الدبغ في غير المأكول قولان أقربهما اشتراطه ولا يشترط طهارة ما يدبغ به نعم يجب غسله بعده ولا قصد الدبغ فلو وقع في المدبغة طهر مع التأثير ولو اتخذت من حيوان البحر بما لا نفس له فهي طاهرة سواء خرج حيا أو ميتا وكذا من عظم الحيوان الطاهر والمتخذ من ساير الأشياء ويشترط فيه الطهرة ويجوز استعماله وإن كان من الجواهر النفيسة وأواني المشركين طاهرة كسائر ما بأيديهم حتى يعلم النجاسة ولو اتخذ اناء من جلد الميتة حرم استعمال ما باشره من المايع الا ان يكون الملاقى له من الماء مما لا ينفعل بالنجاسة كالكثير والجاري فيصح الطهارة منع حينئذ إذا كان الباقي مما لا ينفعل الطرف الخامس في المياه ومباحثه ثلاثة الأول في المطلق وهو ما يتسارع إلى الفهم عند اطلاق اللفظ ويستغنى عن قرينة ويمتنع فيه السلب وهو طاهر مطهر من الحدث والخبث في أصل خلقته ولو مازجه طاهر لا يخرجه عن اسمه وان تغير وصفه نعم يكره الطهارة به لو اجز ولو خرج عن الاسم فمضاف ولو لاقته نجاسة فأقسامه ثلاثة أحدها الجاري عن مادة

Halaman 43