175

الواجبة حاملا فان تطوع المالك باخراجها والا اخرج غيرها وكانت كالمفقودة ولو تعددت السن في إبله تخير في رفع أيها شاء وقيل يقرع وهو على الندب و لو طرقها الفحل فكالحامل لتجويز الحمد الثانية عشرة لا تؤخذ الأكولة وهي السمينة المعدة للاكل ولا فحل الضراب وفى عدة قولان أقربهما المنع الا ان يكون كلها فحولا أو معظمها فتعد وكذا لو تساوت الفحول والإناث ولو كانت كلها حوامل أخذت حامل وفى وجوبه عندي نظر وقطع به الفاضل البحث الثاني في زكاة البقر وشرائطها شرائط زكاة الإبل الخمسة ونصابها ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة وهو ما دخل في الثانية لتبعية قرنه اذنه أو لتبعية أمه في المرعى وأربعون وفيه مسنة دخلت في الثالثة ولا يجزى المسن الا بالقيمة نعم يجزى عن التبيع إما ما فوق المسنة فمعتبر بالقيمة وما نقص عن النصاب وقص وكذا ما بين النصابين وهو تسعة دائما الا ما بين أربعين إلى ستين فإنه تسعة عشر ويتخير في نحو مائة وعشرين بين الا تبعة والمسان ويتضاعف التخيير بتضاعف العدد ويضم الجاموس إلى البقر اجماعا وكذا سوسى البقر إلى تبطية فلو كان عنده ثلاثون من كل عشرة وتبيع الجاموس يساوى عشرين وتبيع السوسي خمسة عشر وتبيع النبطي تساوى عشرة اخرج تبيعا من أيها شاء يساوى خمسة عشر عند الشيخ ويحتمل ان يجب في كل صنف ثلث تبيع منه أو قيمته ورد بان عدول الشرع في الناقص عن ست وعشرين من الإبل إلى غير العين انما هو لئلا يؤدى الاخراج من العين إلى التشقيص وهو هنا حاصل نعم لو لم تؤد إلى التشقيص كان حسنا كما لو كان عنده من كل نصاب ولا زكاة في بقرة الوحش حملا للفظ على حقيقة

Halaman 176