136

تعد الطريق والأساطين والماء حايلا ومنع أبو الصلاح من حيلولة النهر وفى الشباك قولان أقربهما الجواز ما المقصورة غير المخرمة فمانعة من الاقتداء ولو صلى الامام فيها فصلاة من إلى جانبيه في الصف الأول باطلة إذا لم يشاهدوه وصلاة الصفوف الباقية صحيحة ولو فرض عدم مشاهدة غير الصف الأول بطل أيضا ولو كانت مخرمة أو قصيرة تمنع حاله الجلوس لا غير فلا باس والمحراب الداخل ان منع فكالمقصورة فرع للشيخ إذا صلى في داره مشاهدة للصفوف صحت القدوة ولو كان باب المسجد عن يمين بابها أو يساره واتصلت الصفوف صحت سواء كان على الأرض أو في غرفة منها ولا تصح صلاة على جانبي باب المسجد كما قلنا في المحراب ويسقط المشاهدة في اقتداء المرأة بالرجل ويجوز الحايل العاشر توافق الصلاتين نظما لا نوعا فلا ايتمام بين اليومية والجنازة ولا بينها وبين الكسوف والعيد لا بين كل واحدة من هذه مع الأخرى ويجوز الايتمام في ركعتي الطواف باليومية وفى الفريضة بالنافلة وبالعكس ولنافلة في مواضع وأولى بالجواز الاختلاف بالشخص كالظهر والمغرب وقال الصدوق يصلى الظهر خلف مصلى العصر لا العكس لا ان يتوهمها المأموم العصر ولا اعلم وجهه فان قيل به ففي انسحابه على المغرب والعشاء نظر فروع لو اقتدى في فريضة ينقص عددها عن عدد صلاته أتمها بعد تسليم الامام منفردا أو مقتديا بمن صاحبه في الاقتداء وفى جوازه بغيره منفردا أو إماما وجهان مبنيان على جواز تجدد نية الايتمام للمنفرد وكذا لو تحرم امامه مع بأخرى فقل إليه ولو زادت صلاة الامام تخير المأموم في الانتظار حتى يسلم الامام وهو الأفضل وفى التسليم وفى الحاق مثل هذا بالسفري والحضري في الكراهية نظر أقربه انتقاء الكرهية الثاني

Halaman 137