Bank Laribawi
البنك اللاربوي في الاسلام .
Genre-genre
فإن كان على الفرع فهو تحديد لشكل الوفاء فالبنك يتفق مع دائنه الجديد على ان يوفي دينه عن طريق ممثله في بلد آخر. وان كان على بنك في بلد آخر فيمكن ان يصور على أساس الحوالة، والمحول هنا هو البنك إذ يحول دائنه على بنك آخر: فإن كان البنك الآخر مدينا للبنك الأول أي لديه رصيد دائن له كانت حوالة على مدين، والا فهي حوالة على بري ء وهي على اي حال صحيحة، ويمكن للبنك ان يتقاضى عمولة خاصة في هذا التحويل لقاء قبوله بالدفع في مكان معين، كما يمكن ان يفرض شرطا في نفس عقد القرض على عميله يلزمه فيه بذلك.
........................................ صفحة : 119
التحويل إلى غير الدائن:
وهناك حالات يكون فيها التحويل لمصلحة شخص في بلد آخر ليس دائنا للمحول كما إذا كان التحويل بقصد إقراض ذلك الشخص أو التبرع له. ففي هذه الحالات يجوز التحويل، ولا يكون المحول له مالكا لقيمة الحوالة إلا إذا قبضها نقدا على أساس أن التحويل هنا ليس حوالة بالمعنى الفقهي.
وهناك حالة أخرى يكون فيه التحويل تفويضا للمحول إليه في التصرف في مبلغ الحوالة وفقا لما اتفق عليه بين المحول والمحول إليه، وهذا التحويل لا يخرج قيمة الحوالة عن ملكية الحوالة عن ملكية المحول وانما يقوم على أساس ان البنك في بلد المحول يحيله، أى يحيل المحول على البنك في بلد المحول اليه فيصبح المحول مالكا لقيمة الحوالة في ذمة بنك المحول اليه ويكون الأخير مفوضا بتنفيذ ما اتفق عليه مع المحول.
تحصيل الكمبيالات:
يقوم البنك أيضا بخدمة أخرى من خدمات التحصيل وهي استحصال قيمة الكمبيالة لحساب عميله، إذ يقوم عادة قبل حلول موعد استحقاق الكمبيالة ببضعة أيام لإرسال إخطار للمدين يوضح فيه رقم الكمبيالة وتاريخ استحقاقها وقيمتها، وبعد الحصول على قيمتها من الدين يقيدها في الرصيد الدائن للمستفيد من الكمبيالة بعد خصم المصاريف.
Halaman 86