162

The Non-Interest Bank in Islam

البنك اللاربوي في الاسلام

Genre-genre

Fikah Syiah

........................................ صفحة : 224 القضاء ونحو ذلك، وإما أن يفرض كون البنك عاجزا عن التحصيل إذا لم تنفع المطالبة الابتدائية في تحصيله. فإن فرض تمكن البنك من التحصيل، فكما يمكن للدائن أن يجعل له جعلا على تقدير التحصيل كذلك يمكنه أن يستأجره على تحصيل الدين بالفعل. وتتفق حينئذ الجعالة والإجارة معا في عدم استحقاق البنك للعمولة بمجرد المطالبة، إذا لم يترتب عليها التحصيل وكان متوقفا على مواصلة العمل من البنك، لأن الجعل والأجر وقعا في مقابل التحصيل لا مجرد المطالبة.

وإذا لم يفرض كون البنك قادرا على تحصيل الدين بالفعل وإنما يفرض قدرته على المطالبة به فحسب، فكما يمكن للدائن أن يستأجر البنك على مجرد المطالبة كذلك يمكنه ان يضع له جعلا على مجرد المطالبة. وتتفق حينئذ الجعالة والإجارة معا في استحقاق البنك للعمولة بمجرد المطالبة لأن الجعل والأجر وقعا في مقابل المطالبة لا التحصيل الفعلي للدين. فاتضح أن الجعل في الجعالة يمكن تصويره بنحو لا يكون مستحقا إلا بالتحصيل كما أن الأجرة في الإجارة يمكن تصويرها بنحو لا يكفي في استحقاقها مجرد المطالبة.

يبقى بعد هذا أن نرى أنه في فرض عدم قدرة البنك إلا على مجرد المطالبة التي قد تقترن بالتحصيل وقد لا تقترن تبعا لاستعداد المدين للوفاء إثباتا ونفيا. هل يمكن في مثل هذا الفرض أن نتصور الجعل في الجعالة والأجرة في الإجارة بنحو يتوقف استحقاقهما على التحصيل فعلا.

Halaman 169