138

The Non-Interest Bank in Islam

البنك اللاربوي في الاسلام

Genre-genre

Fikah Syiah

فلا ينافي ذلك ائتمان الأجير على المال لأن التضمين بهذا المعنى ينافي كون المالك في أمان من ناحية ماله، إذ لو لم يحتمل تلفه لما اشترط ضمانه ولكنه لا ينافي كون المالك في أمان من ناحية الأجير واطمئنان إلى أمانته، لوضوح أن مجرد كون الأجير أمينا وموثوقا لدى المالك لا يمنع احتمال التلف المساوي، وعليه فعنوان الائتمان ينتزع من التسليط المالكي ولو كان إلى جانبه اشتراط الضمان بلحاظ التلف السماوي.

وأما إذا كان الضمان المشترط على الأجير بلحاظ كون المال في معرض التعدي أو التفريط من قبل الأجير فمثل هذا الضمان يكون اشتراطه مانعا عن صدق عنوان الائتمان وانتزاعه من التسليط المالكي. وهذا المعنى من الضمان هو الذي دلت عليه جملة من النصوص في الجمال والحمال والمكاري بلحاظ كونه متهما بحيث لا يقبل قوله بدون بينة إذا ادعى التلف السماوي.

وهكذا نعرف أن اشتراط الضمان بملاك التلف وتحفظا على مالية المال في مقابل الآفات السماوية لا ينافي صدق عنوان الائتمان، ولا يكون حاكما على أدلة عدم ضمان الأمين.

........................................ صفحة : 192

ولكن يمكن أن يقال نظرا إلى أن الضمان الثابت بقاعدة اليد عقلائي واستثناء الأمين بلحاظ أدلة نفي الضمان عن الأمين عقلائي أيضا أنه يحمل على ما هو المركوز في الأذهان العقلائية والمركوز هو كون المانع عن الضمان إطلاق التسليط والإذن في وضع اليد لا مطلق التسليط والإذن.

هذا كله حال القسم الأول من الأدلة النافية للضمان أي ما دل على نفي الضمان عن الأمين، فلو فرض شموله لموارد شرط الضمان أيضا يصبح حاله حال القسم الثاني من الأدلة النافية للضمان الذي لا إشكال في شموله لموارد الشرط، من قبيل ما دل على أن المستأجر لا يضمن لوضوح أن شرط الضمان لا يوجب خروج المستأجر عن كونه مستأجرا فليس له حكومة على القسم الثاني من الأدلة النافية ولو سلمت حكومته على القسم الأول.

Halaman 145