109

Bahth Musaffir

البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر

Penyiasat

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Penerbit

دار البخاري،المدينة المنورة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٥هـ

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

Fikah
قال الحافظ/١ في فتح الباري٢: يمكن الجمع بأن من أطلق الخمر على غير المتخذ من العنب حقيقة، يكون أراد الحقيقة الشرعية، ومن نفى أراد الحقيقة اللغوية. وقد أجاب بهذا ابن عبد البر٣، وقال: إن الحكم إنَّما يتعلق٤ بالاسم الشرعي دون اللغوي. انتهى٥. وأيضا يقال: ما وقع من مبادرة٦ الصحابة إلى إراقة ما لديهم من غير عصير العنب من المسكرات، وعدم استفصالهم٧/ ٨ عن ذلك؛ إما لفهمهم أن الخمر حقيقة في الكل، أو يكون فعلهم - على تقدير أنه حقيقة في البعض مجاز في البعض- دليلا على جواز استعمال اللفظ في جميع معانيه الحقيقية٩. والمجازية؛ لأن النبي- ﷺ

١ نهاية لوحة (٣) من (أ) . ٢ فتح الباري ١٠/ ٤٩. ٣ التمهيد ١/ ٢٤٥، ونقل قوله- أيضا- المصنف في: نيل الأوطار ٨/ ١٧٨. ٤ في (أ): (تعلق) . ٥ فتح الباري ١٠/ ٤٩. ٦ في (ج): (مبادة) . ٧ في (ج): (استفتائهم) . ٨ نهاية لوحة (٤) من (ج) . ٩ في (ج): (بيان الحقيقية) كذا.

1 / 128