Bahth Fi Ijabah Al-Da'wah

Ibrahim Al Ubaid d. Unknown
9

Bahth Fi Ijabah Al-Da'wah

بحث في إجابة الدعوة

Penerbit

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Nombor Edisi

السنة الثالثة والثلاثون

Tahun Penerbitan

العدد الحادي عشر بعد المائة ١٤٢١هـ/٢٠٠١م

Genre-genre

وفي الباب عن علي١، وأبي مسعود٢، وأبي

١ حديث علي رضي اله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "للمسلم على المسلم ست بالمعروف: يسلم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاه، ويشمته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، ويتبع جنازته إذا مات، ويحب له ما يحب لنفسه". أخرجه الترمذي (٥/٨٠ رقم ٢٧٣٦) كتاب الأدب، باب ما جاء في تشميت العاطس، وابن ماجه في السنن (١/٤٦١ رقم ١٤٣٣) كتاب الجنائز، باب ماجاء في عيادة المريض، وأحمد في المسند (١/٨٩) والدارمي في السنن (٢/٢٧٥) كتاب الاستئذان، باب في حق المسلم على المسلم، وأبو يعلي في المسند (١/٣٤٢ رقم ٤٣٥) وابن عدي في الكامل (٧/٢٧٠١) من طريق أبي إسحاق عن الحارث بن علي به وسنده ضعيف لضعف الحارث الأعور. وأخرجه أبو يعلي في المسند (١/٣٩٢ رقم ٥٠٩) من طريق يحيى بن نصر بن حاجب حدثنا هلال بن خباب عن زاذان عن علي بنحوه، لكن في سنده يحيى بن نصر قال أبو زرعة: ليس بشيء، وقال أبو حاتم: تكلم الناس فيه. وقال الذهبي: وأما ابن عدي فروى له أحاديث حسنة وقال: أرجو أنه لا بأس به. ا؟. وهذا الحديث مما أخرجه ابن عدي في ترجمة يحيى بن نصر ثم إنه يشهد له ما تقدم حديث أبي هريرة. الجرح والتعديل (٩/١٩٣) الميزان (٤/٤١٢) الكامل (٧/٢٧٠٢) . ٢ حديث أبي مسعود رضي اله عنه عن النبي ﷺ قال: "أربع للمسلم على المسلم: أن يعوده إذا مرض، ويشهده إذا مات، ويجيبه إذا دعاه، ويشمته إذا عطس". أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٣٠٩ رقم ٩٢٦) وابن ماجه في السنن (١/٤٦١ رقم ١٤٣٤) كتاب الجنائز، باب ما جاء في عيادة المريض، وأحمد في المسند (٥/٢٧٣) وابن حبان في صحيحه (١/٤٧٥ رقم ٢٤٠) كتاب الإيمان، باب ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ لم يرد بهذا العدد المذكور نفيًا عما وراءه، وبحشل في تاريخ واسط (٢١٧) والحاكم في المستدرك (١/٣٤٩) كلهم من طريق عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن حكيم بن أفلح عن أبي مسعود به. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/٤٦٢): هذا إسناده صحيح. وفي هذا التصحيح نظر وذلك لأن فيه حكيم بن أفلح لم يوثقه غير ابن حبان. قال الذهبي في الميزان (١/٥٣٨): تفرد عنه والده عبد الحميد بن جعفر. وقال الحافظ في التقريب (١٧٦): مقبول. لكن يشهد له ما سبق من حديث البراء وأبي هريرة.

1 / 105