Lautan Luas dalam Asas Fiqh

Al-Zarkashi d. 794 AH
88

Lautan Luas dalam Asas Fiqh

البحر المحيط في أصول الفقه

Penerbit

دار الكتبي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1414 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

Fikah
Usul Fiqh
فِي الْيَقِظَةِ خِلَافُهُ كَالْأَمْرِ بِتَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ مَنْدُوبٍ لَمْ يَجُزْ الْعَمَلُ بِهِ، وَإِنْ أَمَرَهُ بِشَيْءٍ لَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ فِي الْيَقِظَةِ خِلَافُهُ اُسْتُحِبَّ الْعَمَلُ بِهِ. قُلْت: وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَجِبْ الْحَدُّ عَلَى مَنْ قَذَفَ امْرَأَةً بِأَنَّهَا وُطِئَتْ فِي النَّوْمِ، وَلَا عَلَيْهِ إذَا أَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى فِي النَّوْمِ. وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ ": أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ إنَّهُ وَطِئَ أُمَّهُ فِي النَّوْمِ، فَحَمَلَهُ إلَى عَلِيٍّ ﵁، فَقَالَ: أَقِمْهُ فِي الشَّمْسِ، وَاضْرِبْ ظِلَّهُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَسْنَا نَقُولُ بِهِ. [فَصْلٌ فِي مَرَاتِبِ الْعُلُومِ] قَالَ أَئِمَّتُنَا: مَرَاتِبُ الْعُلُومِ عَشَرَةٌ: الْأُولَى: عِلْمُ الْإِنْسَانِ بِنَفْسِهِ، وَصِفَاتِهِ وَكَلَامِهِ، وَلِذَاتِهِ. الثَّانِيَةُ: الْعِلْمُ الضَّرُورِيُّ بِاسْتِحَالَةِ الْمُسْتَحِيلَاتِ، وَانْحَطَّتْ هَذِهِ عَنْ الْأُولَى لِلْحَاجَةِ فِيهَا إلَى الْفِكْرِ فِي ذَوَاتِ الْمُتَضَادَّاتِ وَتَضَادِّهَا. الثَّالِثَةُ: الْعِلْمُ بِالْمُحَسَّاتِ وَانْحَطَّتْ عَنْ الثَّانِيَةِ، لِتَطَرُّقِ الْآفَاتِ إلَى الْحَوَاسِّ. الرَّابِعَةُ: الْعِلْمُ الْحَاصِلُ عَقِبَ خَبَرِ التَّوَاتُرِ، وَانْحَطَّتْ عَمَّا قَبْلَهَا

1 / 90