356

Lautan Luas dalam Asas Fiqh

البحر المحيط في أصول الفقه

Penerbit

دار الكتبي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1414 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

قَالَ: وَالْعَجَبُ مِنْ قَوْلِ الْإِمَامِ فِي مَسْأَلَةِ أَبِي هَاشِمٍ: لَا تَكْلِيفَ عَلَى الْمُتَوَسِّطِ، وَبِخُلُوِّ الْوَاقِعَةِ مَعَ الْتِزَامِهِ فِي بَابِ الْقِيَاسِ عَدَمَ الْخُلُوِّ، وَاحْتِجَاجِهِ بِأَنَّ نَفْيَ الْحُكْمِ حُكْمٌ.
[تَكْمِيلٌ تضاد الْمَكْرُوه وَالْوَاجِبِ]
ِ] كَمَا يَتَضَادُّ الْحَرَامُ وَالْوَاجِبُ كَذَلِكَ الْمَكْرُوهُ وَالْوَاجِبُ؛ لِأَنَّ الْمَكْرُوهَ مَطْلُوبُ التَّرْكِ بِخِلَافِ الْوَاجِبِ، فَإِنْ انْصَرَفَتْ الْكَرَاهَةُ عَنْ ذَاتِ الْوَاجِبِ إلَى غَيْرِهِ صَحَّ الْجَمْعُ، كَكَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِي الْحَمَّامِ، وَنَحْوِهَا، وَقَالَ الرَّافِعِيُّ: الْقَضَاءُ فَرْضُ كِفَايَةٍ بِالْإِجْمَاعِ، ثُمَّ حَكَى وَجْهًا أَنَّهُ مَكْرُوهٌ.
[مَسْأَلَةٌ تَحْرِيمُ وَاحِدٍ لَا بِعَيْنِهِ]
ِ] يَجُوزُ أَنْ يَحْرُمَ وَاحِدٌ لَا بِعَيْنِهِ مِنْ أَشْيَاءَ مُعَيَّنَةٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَ

1 / 358