153

Lautan Luas dalam Asas Fiqh

البحر المحيط في أصول الفقه

Penerbit

دار الكتبي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1414 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

Fikah
Usul Fiqh
كَمَا زَعَمَ الْمَنْطِقِيُّونَ أَنَّ الرَّابِطَ بَيْنَهُمَا لَا بُدَّ مِنْهُ مُظْهَرًا أَوْ مُضْمَرًا. قَالَ: وَكَيْفَ يَكُونُ مُضْمَرًا وَيَدُلُّ عَلَى ارْتِبَاطٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَالْمُخَاطَبُ لَا يَسْتَدِلُّ إلَّا بِلَفْظٍ يَسْمَعُهُ لَا بِشَيْءٍ يُضْمِرُهُ فِي نَفْسِهِ؟ وَلَوْ احْتَجْنَا إلَى " هُوَ " مُضْمَرَةً أَوْ مُظْهَرَةً، لَاحْتَجْنَا إلَى " هُوَ " أُخْرَى يُرْبَطُ الْخَبَرُ بِهَا، وَذَلِكَ يَتَسَلْسَلُ.
[مَسْأَلَةٌ النَّتِيجَةُ تَتْبَعُ الْمُقَدِّمَاتِ]
ِ] وَالْمُقَدِّمَاتُ إنْ كَانَتْ قَطْعِيَّةً أَوْ ظَنِّيَّةً فَالنَّتِيجَةُ كَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا قَطْعِيًّا وَبَعْضُهَا ظَنِّيًّا فَهِيَ ظَنِّيَّةٌ، وَالنَّتِيجَةُ أَبَدًا تَتْبَعُ أَخَسَّ الْمُقَدِّمَتَيْنِ فِي الْكَمِّ وَالْكَيْفِ جَمِيعًا، وَقَدْ قِيلَ:
إنَّ الزَّمَانَ لَتَابِعٌ لِلْأَنْذَلِ ... تَبَعَ النَّتِيجَةِ لِلْأَخَسِّ الْأَرْذَلِ.

1 / 155