الأول: أن الإسناد المذكور قد تجاوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمروي الهادي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الطريق المخصوصة هو أما علم روايته -أعني متون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو علم درايته -أعني مستنبطاته منها ومستخرجاته-، أو كلا الأمرين، الأول باطل؛ لأنه لم يكن في كتبه (المنتخب ) و(الأحكام) و(الفنون) مدونا بتلك الطريق التي تضمنتها الأرجوزة -أعني عن الحسين بن القاسم عن [45/ب]إبراهيم عن إسماعيل عن الحسن عن الحسن عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديث واحد لفظه في كتاب الطلاق من (الأحكام): ((يا علي يكون في آخر الزمان قوم لهم نبز يعرفون به يقال لهم الرافضة، فإذا أدركتهم فاقتلهم قتلهم الله فإنهم مشركون)) وما نقله غير تلك الطريق يعلم ذلك من استقصى بحث كتبه المذكورة.
والثاني: أعني علم درايته بالحل باطلا أيضا إذ لم يقل عالم بجواز إسناد التلميذ دراية نفسه قولا لشيخه، مثلا قياس النبيذ على الخمر في الحرمة لا يصح أن يقال فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم النبيذ حرام، إذن لبطل القياس وعاد نصا، ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا زكاة في المعلوفة )) إذن لبطل كونه مفهوما وعاد منطوقا، وكذا سائر الاجتهادات.
Halaman 356