Bahjat Qulub al-Abrar wa Qurat Uyun al-Akhiyar

Abdul Rahman as-Sa'di d. 1376 AH
53

Bahjat Qulub al-Abrar wa Qurat Uyun al-Akhiyar

بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ط الرشد

Penyiasat

عبد الكريم بن رسمي ال الدريني

Nombor Edisi

الأولى ١٤٢٢هـ

Tahun Penerbitan

٢٠٠٢م

Genre-genre

بالنجاسة، قليلًا كان أو كثيرًا. وطهور، وهو ما ليس كذلك. وأن إثبات نوع ثالث - لا طهور ولا نجس، بل طاهر غير مطهر، ليس عليه دليل شرعي، فيبقى على أصل الطهورية. ويؤيد هذا العموم قوله تعالى ﴿فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة:٦]، وهذا عام في كل ماء، لأنه نكرة في سياق النفي، فيشمل كل ما خرج منه الماء النجس للإجماع عليه١. ودلّ هذا الحديث أيضًا: أن الأصل في المياه الطهارة. وكذلك في غيرها. فمتى حصل الشك في شيء منها: هل وجد فيه سبب التنجيس أم لا؟ فالأصل الطهارة.

(١) انظر: الشرح الممتع ١/٢٤-٢٦.

1 / 63