Kegembiraan Cahaya
بهجة الأنوار
وجاء عند الدارقطني في"سننه" [3077] باسناده: "أن عبدالله بن مسعود ومعاذ بن جبل وعقبة بن عامر الجهني قالوا: اذا اشتبه علك الحد فادرأه ما استطعت." ا.ه. ثم رأيت أبوالفضل العراقي يقول في "تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في منهاج البيضاوي" برقم [88]:
"حديث: »ادرأوا الحدود بالشبهات« رواه ابن عدي في (جمعه لحديث أهل مصر والجزيرة) من حديث ابن عباس وفيه ابن لهيعة. وقد رواه الترمذي والحاكم دون قوله: بالشبهات. من حديث عائشة، وصححه الحاكم، وضعف الترمذي رفعه." ا.ه_) وهذه شبهة فلا يقام معها الحد، وهذا القول أظهر ودليله أوضح فقول الناظم: (في أن لا يحد نستحب) اختيار لهذا القول ومعناه أن استحبابنا في عدم حده.
واعلم أن الخلاف الجاري في اقامة الحد مع التقية بنحو الزنا والسرقة لا يجري في التقية بنحو قتل النفس وقطع عضو منها لأن في هذا الفعل تعلق حق للعباد فيجب عليه القود والقصاص، والخلاف المتقدم آنفا إنما هو في موجب الحدود التي لم يكن للخلق فيها حق، هذا ما يظهر لي في تحرير المقام [ثم إني أحسب أني وقفت على حكاية الخلاف في ثبوت القود على قاتل المجبور ووجهه أن القود قد اختلف فيه هل هو حد أم حق؟ فعلى القول بأنه حد يسقط بالشبهة ولا يسقط على القول بأنه حق للعباد](_( ) هذه القطعة من (ب). _) والله أعلم.
الفصل الثاني
في الخطأ
(308)(ورفع الإثم لدى الخطأ ومن ألزمه الظاهر حكما يسلمن)
Halaman 372