Kegembiraan Cahaya
بهجة الأنوار
أخرجها البيهقي في "السنن الكبرى" (8/362 برقم 16896) وأبو نعيم في "حلية الأولياء" برقم [454] وابن سعد في "الطبقات الكبرى" (3/189 دار الكتب العلمية) وابن جرير الطبري في "تفسيره" (7/651 /الكتب العلمية) [سورة النحل: الآية 106] والحاكم في "المستدرك" برقم [3362] وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه." ووافقه الذهبي فقال في "تلخيصه" هناك: "على شرط البخاري ومسلم." ا.ه._)
وأما الموضع الذي تمنع فيه التقية بالقول فهو ما إذا كان في القول ضرر على أحد من البشر كإتلاف نفس الغير أو قطع عضوه فإنه لا تجوز لأحد التقية في هذا الموضع إذ لا يحل لأحد أن ينجي نفسه بضرر غيره إذ ليست نفسه أولى بذلك من نفس غيره وهذا معنى قوله: (وامنعها في اتلاف نفس إن جنى) أي وامنع التقية بالقول في موضع يجني فيه القول إتلاف نفس الغير وكذا حكم عضوه؛ ومثال ذلك أن يكره جبار ذو قدرة معروف بالغشم أحدا ممن يقدر عليه أن يدله على أحد من البشر ليقتله بباطل أو ليقطع عضوه بغير حق، وكان قد توعده بالقتل إن لم يدله عليه فلا يجوز لهذا المجبور أن يدل الجبار على ذلك المطلوب وإن خاف على نفسه منه.
وأما الموضع الذي يختلف في جواز التقية فيه بالقول فهو ما إذا كان في ذلك القول إتلاف لمال الغير كأن يدل الجبار على مال لغيره أن يضيعه أو يقتله الجبار، فإن بعضا قد أجاز له أن يدله على ذلك مع اعتقاد الضمان له وبعض منع من ذلك وهذا معنى قوله: (والخلف ..الخ)، والجواز في هذا الموضع أظهر من المنع لأن المال لا يقاوم النفس والله سبحانه وتعالى أعلم.
(305)(ولم تجز تقية بالفعل كالحرق والغرق ومثل القتل)
Halaman 369