( تنبيه): المفتي في الشرع هو من بلغ مرتبة من العلم تؤهله لبيان حكم الشرع في مسائل العبادات والمعاملات، وهل يشترط له الإجتهاد على اختلاف مراتبه وأجزائه أم لا - كأن يفتي باجتهاد من سبقه عند فقدان المجتهد كما في "طلعة الشمس" (2/295) - خلاف عريض بين أهل العلم، غير أنه لا يلي هذا الأمر إلا من أحاط بكثير من المسائل، مع اطلاع واسع على طرق الإستدلال، ومعرفة تامة بكيفية استنباط الأحكام من مظانها، وليس ذلك مقصورا على من تنصبه الدول لهذه الوظيفة كما يتوهمه بعض الجهلة بل قد يكون غيره أولى منه، وقد يشاركه واحد أو أكثر وإن لم ينصب، ففي زمن الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين يتواجد في المصر الواحد أكثر من متأهل للفتوى، وكانوا يتدافعونها بينهم خشية تبعتها. طالع "العدل والإنصاف" للإمام أبي يعقوب الوارجلاني رحمه الله تعالى (2/20-21) و"المحصول" للفخر الرازي (2/525-532)، وحسب العاقل ما جاء في الفتوى بغير علم الوعيد الوارد في قوله تعالى: { ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون } [النحل : 116]._)، وهذا هو معنى قول الناظم:(له الفضل علا)(_( ) في الأصلين: وفضله علا. وما أثبته من كلمات الناظم، والعجيب أن المصنف كرر هذه العبارة أيضا في المشارق (1/266) فكأن الشيخ غير في نظم البيت ليكون كالتالي:
لو كان واحدا وفضله علا وقيل ما لم تبصر الحق فلا.
Halaman 145