306

Badr Tamam

البدر التمام شرح بلوغ المرام

Editor

علي بن عبد الله الزبن

Penerbit

دار هجر

Edisi

الأولى

تسع وأربعين، وقيل سنة (أ) إحدى وخمسين، وقيل: سنة اثنتين وخمسين.
روى عنه ابناه عبد الرحمن، ومسلم، وربعي بن خراش، والأحنف بن قيس، وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، والحسن البصري، وقيل: إن الحسن لم يدركه (١).
وأخرجه أيضًا ابن حبان، وابن الجارود، والشافعي، وابن أبي شيبة، والبيهقي، والترمذي في العلل المفرد، وصححه الخطابي أيضًا، ونقل البيهقي (٢) أن الشافعي صححه في سنن حرملة. (ب (والحديث حكمه واضح.
وقوله: إذا تطهر فلبس خفيه يعني إذا لبسهما وهو طاهر، فلم يخلعهما عند إرادة الوضوء الثاني، كما تقدم اشتراط ذلك) ب).
٥٩ - وعن أبي بن عِمارة ﵁ أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم، قال: يوما؟ قال: نعم. قال (جـ): ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة أيام (د)؟ قال نعم .. وما شئت. أخرجه أبو داود وقال: ليس بالقوي (٣).

(أ) ساقطة من جـ.
(ب) في الأصل متقدمة وأشار إلى تأخيرها بعد قوله: وأخرجه.
(جـ) بالهامش في ب.
(د) ساقطة من جـ.

(١) الاستيعاب ١١/ ١٥٧، سير أعلام النبلاء ٣/ ٥، الإصابة ١٠/ ١٨٣.
(٢) البيهقي ١/ ٢٧٦.
(٣) أبو داود كتاب الطهارة باب التوقيت في المسح ١/ ١٠٩ ح ١٥٨، ابن ماجه الطهارة باب ما جاء في المسح بغير توقيت ١/ ١٨٤ ح ٥٥٧ وبه زيادة، الدارقطني باب الرخصة في المسح على الخفين ١/ ١٩٨، والحاكم ١/ ١٧٠، ابن أبي شيبة الطهارة في المسح على الخفين ١/ ١٧٨ سنن البيهقي الطهارة باب ما ورد في ترك التوقيت ١/ ٢٧٩، شرح معاني الآثار ١/ ١٧٩.

1 / 268