150

Badr Tamam

البدر التمام شرح بلوغ المرام

Penyiasat

علي بن عبد الله الزبن

Penerbit

دار هجر

Nombor Edisi

الأولى

Genre-genre

والجواب أن الحديث لم يذكر فيه إلا الماء وبالقياس على سائر المتنجسات إلا ما خصه دليل. قالت الحنفية: قوله ﷺ: "ذَكَاة الأرض يبسها" (١)، وأجيب بأن هذا لا أصل له في الحديث المرفوع، وقد ذكرة ابن أبي شيبة (٢) موقوفًا على محمد بن على الباقر ﵄، ورواه عبد الرزاق عن أبي قلابة من قوله: بلفظ: "جفوف الأرض طَهُورها" (٣) وصب الماء مطهر للأرض الرخوة إجماعا، وأما الصلبة فعند المؤيد بالله والشافعي هي كذلك (٤)، ومذهب الهادوية أنه لا بد من غسلها، وظاهر الحديث مع المؤيد بالله والشافعي، إلا أنه يُجَاب عنه (أ) بأن أرض المدينة رخوة فمسجد النبي ﷺ كذلك، ولا يُقاس عليه الصلبة لعدم تخلل الماء لأجزاء الأرض فالحكم فيها كغيرها من المتنجسات. ويستدل به أيضًا بأنه لا يتوقف طهارتها على النضوب، واختار هذا الإمام المهدي في "البحر" (٥)، قال الإمام: وذكر (ب) أصحابُنا للمذهب أنه لا بد من النضوب، وعن بعضهم أنه لا بد من الجفاف. قال الموفَّق في "المغني" (٦): الأَولى (جـ) الحكم بالطهارة مطلقا لأن النبي ﷺ لم يشترط في الصبّ على بول الأعرابي شيئًا. واشترطت الحنفية إلقاء التراب وحفرها، كذا رواه الإمام المهدي في

(أ) في ب: عليه. (ب) في الأصل، ب: وذكره. (جـ) في هـ: الأولى في. _________ (١) قال ابن حجر: لا أصل له في المرفوع. التلخيص ١/ ٤٩. (٢) ابن أبي شيبة ١/ ٥٧. (٣) ابن أبي شيبة ١/ ٥٧. (٤) المجموع ٢/ ٥٤٤، البحر ١/ ٢٦. (٥) البحر ١/ ٢٦. (٦) المغني ١/ ٥٨.

1 / 110