Badr Tamam
البدر التمام شرح بلوغ المرام
Penyiasat
علي بن عبد الله الزبن
Penerbit
دار هجر
Nombor Edisi
الأولى
Genre-genre
(أ) قدم ما بينهما في الأصل على قوله: "وإذا أصاب الماء .. " إلخ ونبه إلى ذلك. (ب) في ب: الشافعي. (جـ) في هـ: وفي قوله إنه. (د) بهامش الأصل. (هـ) سقطت الواو من ب. _________ (١) قال صاحب المغني: وحكم الخنزير حكم الكلب لأن النص وقع في الكلب، والخنزير شر منه وأغلظ لأن الله تعالى نص على تحريمه وأجمع المسلمون على ذلك. المغني ١/ ٥٧. وقال النووي: وذهب أكثر العلماء إلى أن الخنزير لا يفتقد إلى غسله سبعا، وهو قول الشافعي وهو قوي في الدليل. شرح مسلم ١/ ٥٧٦، الوسيط ١/ ٣٣٩. (٢) بلغة السالك ١/ ٣٤. (٣) قلت: إن رواية مسلم "فليرقه"، وهي نص بالإراقة سواء كان طعاما أو شرابا، لأنه لو كان هناك مائع أثمن من الطعام: كالعسل والسمن فإنه يراق فتعميمه أولى، فثبت أن عموم النهي عن الإضاعة مخصوص بخلاف الأمر بالإراقة. والله أعلم اهـ. (٤) مسلم ١/ ٢٣٥ ح ٩٣ - ٢٨٠.
1 / 97