والعقوبات بالحدود على ما مضى مما يوجب حدا إذا صح بشروطه من الاستتابة، كالمرتد وقاطع الصلاة ونحوها تمردا، والبينات إلى الأئمة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أربعة إلى الولاة))(1) وفي حديث آخر إلى الأئمة: ((الحدود والجمع والفيء والصدقات))(2) وما يوجب تعزيرا بضرب ودونه كحبس ودونه إلى كل وال ولو من باب الصلاحية، ولا بد أن يكون ما يوجب حدا أو تعزيرا حاصلا في زمان من إليه الحد ومكان من يليه أو يقع قبل ولايته ويستمر إليها، كقطع الصلاة وشبهها، وكالردة وموضع الأمر والنهي البلد وميلها، والبريد وحيث يجد الإنسان زادا وراحلة ويأمن فأكثر إذا علم بالتواتر لقوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم}(3) أو أخبره عدل غير قاذف إلا أن تكمل الشهادة لأخذه صلى الله عليه وآله وسلم بأخبار العدول من السعاة والعمال إلى النواحي، وكذلك تعليم الشرائع وتبليغها في البلد والبريد وحيث أمكن إذا وجد زادا وراحلة وأمن طريق، كالحج فيما فوق البريد في الكل مما تقدم، ويبدأ ببلده الساكن هو فيها ثم الأهم كأكثر فسادا من غيرها لقوله تعالى: {قاتلوا الذين يلونكم من الكفار}(4) ويبدأ قبل بلده بنفسه وأهله لقوله تعالى: {قوا أنفسكم وأهليكم نارا}(5) ولقوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: {وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها}(6) ثم بعد نفسه أيضا الأقرب إليه فيبدأ بهم لقوله تعالى: {وأنذر عشيرتك الأقربين}(1) ولقوله تعالى: {وألوا الأرحام بعضهم أولى ببعض}(2).
Halaman 280