87

Badic Nizam

بديع النظام (أو: نهاية الوصول إلى علم الأصول)

Penyiasat

سعد بن غرير بن مهدي السلمي

Penerbit

رسالة دكتوراه (جامعة أم القرى)

Genre-genre

كان كالتفريق، وهاتان من الترتيب، ولو زوج أختين في عقدين، فأجازهما الزوج معا بطلا، أو متفرقا؛ بطل الثاني، أو أجزت هذه وهذه بطلا، ولو قال: من مات أبوه عن ثلاثة أعبد قيمتهم سواء، أعتق أبي في مرضه: هذا؛ وهذا وهذا؛ متصلا؛ عتق من كل ثلثه، أو متفرقا؛ عتق الأول، ونصف الثاني، وثلث الثالث، وهاتان من المعية. وجواب الأولى: أنه منجز، فلم يتوقف أول كلامه، فنزل، وارتفعت المحلية، فلم تلحق الثانية. وأما الثانية: فعتق الأولى أبطل محلية الوقف في الثانية، لعدم حل الأمة على الحرة، فبطل قبل التكلم بعتقها، ولا تدارك لفوات المحل في حق الوقف، وأما الثالثة: فأول الكلام يتوقف على آخره إذا غيره، وصدر الكلام وضع لجواز النكاح، وآخره يسلبه؛ فكان كالشرط والإستثناء، لا لإقتضاء المعية، وأما الرابعة: فكذلك، لأن موجب صدره العتق بغير سعاية، وعند الضم يتغير إلى رق عنده، كالمكاتب، وعن براءة إلى شغل ذمة عندهما، كالحر المديون.

1 / 89