176

Badic Nizam

بديع النظام (أو: نهاية الوصول إلى علم الأصول)

Penyiasat

سعد بن غرير بن مهدي السلمي

Penerbit

رسالة دكتوراه (جامعة أم القرى)

Genre-genre

وقولُ محمد: كلُّ مكروه حرامٌ، فحَدُّه حَدُّه، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: هو إلى الحرام أقربُ. ويُطلق على: ترك ما ترجَّحت مصلحتُه؛ كترك المندوب وإن لم يكن منهيًّا، فيُحد بـ: تركِ الأَوْلى، وعلى: ما نُهي عنه تنزيهًا؛ كالصلاة في الوقت المكروه، فيُحد بـ: النهي الذي لا ذَمَّ على فعله، والخلافُ في كونه تكليفًا كالمندوب فصلٌ: المباحُ: ما خُيِّر بين فعله وتركِه شرعا. ونُقِض بخصالِ الكفارة، والأداءِ في أول الوقت مع العزم، والفعلُ واجبٌ. وقيل: ما استوى جانباه في عدم الثوابِ والعقابِ. ونُقِض بأفعال الله تعالى؛ فإنها لا تُوصف بالإباحة. والأقربُ: ما دَلَّ الدليلُ السمعي على خطاب الشارع فيه بالتخيير بين الفعل والتركِ من غيرِ بدلٍ، والأولُ فصلٌ عن فعل الله تعالى، والثاني عن الواجبِ الموسَّع والمخيَّرِ

1 / 178