456

Badic

البديع في علم العربية

Editor

د. فتحي أحمد علي الدين

Penerbit

جامعة أم القرى

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٠ هـ

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Abbasiyah
الفصل الثّاني من القسم الثّاني في أحكام تتعلّق بهذه الأنواع:
الحكم الأوّل: الإضافة على ضربين: معنويّة، ولفظيّة.
فالمعنويّة: ما أفاد تعريفا، نحو: غلام زيد، أو تخصيصا، نحو: غلام رجل، وثوب خزّ؛ فإنّ" غلام رجل" وثوب خزّ" أخصّ من: غلام وثوب. وتعمّ الإضافة المحضة [التى بمعنى اللام] (١) والتى بمعنى" من"،
وقضّيتها: أن يجرّد لها المضاف من التّعريف عند البصريّ، والكوفيّ (٢) يعرّفه فيقول: الخمسة الأثواب.
واللّفظيّة: ما أفاد تخصيصا في الّلفظ، والمعنى بحاله قبلها، وتخصّ غير المحضة، ويجوز تنكير المضاف فيها وتعريفه، تقول: ضارب الرّجل، والضّارب الرّجل؛ ولاستواء الحالين فيها، جاز وصف النكرة بها، وتضاف تارة إلى مفعولها، ك" ضارب زيد" وتارة إلى فاعلها ك" حسن الوجه".
الحكم الثاني: الإضافة المعنويّة تنقسم قسمين:
أحدهما: لازم للإضافة، وهو على ضربين: ظروف، نحو" فوق" و" تحت" و" عند" و" لدن" وغير ظروف، نحو" غير" و" مثل" و" شبه" و" بعض" و" كلّ" فهذان الضّربان لا تفارقهما الإضافة، وهما على بابهما،

(١) تتمّة يلتئم بمثلها الكلام.
(٢) انظر: الإنصاف ٣١٢ - ٣١٣.

1 / 295