49

بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام

Editor

عبد الرؤوف بن محمد الكمالي

Penerbit

دار النشر الإسلامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1423 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fikah
Fiqh Shafie

بلا تحريك(١)، وأن يجعل السبابة في حال الإشارة منحنية ، و التورك

= للنفي، والوضع للإثبات.

وذهب ابن حزم إلى أنه يشير إذا جلس للتشهد، أي في جميعه. وهو ظاهر كلام الشافعي في ((الأم)) (١١٦/١)، وهو وجه شاذ أو ضعيف عند الشافعية كما قال النووي، وهو - أيضًا - رواية عن أحمد. وكذا لم يقيده المالكية بوقت معين. وهذا القول - وهو رفع السبابة من أول الجلوس للتشهد إلى آخره - هو الذي تدل عليه ظواهر جميع الأحاديث، والله تعالى أعلم.

انظر: ((روضة الطالبين)) (٢٦٢/١)، و((مغني المحتاج)) (١٧٣/١)، و((المغني)) (٢١٩/٢)، و((الإنصاف)) (٧٦/٢)، و ((بدائع الصنائع)) (٥٦٢/٢)، و((فتح القدير)) (٣١٣/١)، و((المحلى)) (١٥١/٤)، و((حاشية الدسوقي» (١/ ٢٥٠، ٢٥١).

(١) هذا هو الصحيح عند الشافعية، أنه لا يحرك السبابة، وهو - أيضًا - قول الحنفية وقول للمالكية، وقول الحنابلة في الصحيح وابنٍ حزم.

وفي قول للشافعية: أنه يستحب تحريكها. وهو - أيضًا - مروي عن مجاهد - كما في ((مصنف عبد الرزاق)) (٢/ ٢٥٠) و((سنن البيهقي)) (١٣٣/٢)، وهو المعتمد عند المالكية، وقول للحنابلة اختاره ابن القيم؛ وذلك لحديث وائل بن حُجْر في وصفه لصلاة النبي ◌َّ، وفيه: ((ثم قبض اثنتين مِن أصابعه، وحلّق حلْقةً، ثم رفع إصبعه فرأيتُه يحركها يدعو بها)). أخرجه النسائي (٣٧/٢) - واللفظ له - وأحمد (٣١٨/٤)، وابن خزيمة (٣٥٤/١)، وصححه النووي في ((المجموع)) (٤٣٤/٣).

والذي يظهر: أن الأحاديث التي فيها مطلق الإِشارة دون التحريك هي الأكثر، وهي حديث عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عُمَر عند مسلم (٤٠٨/١، ٤٠٩)، وحديث أبي حُمَيْدٍ ومعه التسعة الذين صدّقوه في حديثه، وهو عند أبي داود (١٩٤/١، ١٩٦) وغيره.

=

49