بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام
Editor
عبد الرؤوف بن محمد الكمالي
Penerbit
دار النشر الإسلامية
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1423 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Carian terkini anda akan muncul di sini
بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام
Editor
عبد الرؤوف بن محمد الكمالي
Penerbit
دار النشر الإسلامية
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1423 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
قال الشافعي رضي الله عنه:وكفى به فاسقًا. انتهى.
* وأن يكون فقيهًا في باب الصلاة وما يتعلق بها: وإن لم يحفظ غير الفاتحة، فهو مقدم على الأقرأ؛ لأن افتقار الصلاة للفقه لا ينحصر، بخلاف القرآن، ولتقديمه ﷺ أبا بكر في الصلاة على غيره مع أنه وَلؤل نص على أن غيره أقرأُ منه.
*وأن يكون قارئًا: فهو مقدم على الورع. قال الشمس الرملي: ((لأنها أشد احتياجًا إليه من الورع؛ ولخبر مسلم(١) عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمُهم بالسنَّة، فإن كانوا في السنَّة سواءً فأقدمُهم هجرةً، فإن كانوا في الهجرة سواءً فأقدمُهم سِنَّا))، (وفي رواية: سِلْمًا(٢))) -، ((ولا يَؤُمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه، ولا يقعدْ في بيته على تَكرِمته(٣) إلاّ بإذنه)).
وظاهره تقدیم الأقرإ علی الأفقه، کما هو وجه.
وأجاب عنه الشافعي: ((بأن الصدر الأول كانوا يتفقهون مع القراءة، فلا يوجد القارىء إلاّ وهو فقیه))، انتهى.
* واعلم أن المراد بالفقه والقراءة: أن يكونا فيه زيادةً على القدر الواجب كما عُلم مما تقدم.
(١) ((صحيح مسلم)) (١ /٤٦٥).
(٢) أي إسلامًا.
(٣) قال العلماء: التَّكْرِمة: الفراش ونحوه مما يُبْسَطُ لصاحب المنزل ويُخَصُّ به. ((شرح مسلم)) للنووي (١٧٤/٥).
43