29

بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام

Penyiasat

عبد الرؤوف بن محمد الكمالي

Penerbit

دار النشر الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1423 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fikah
Fiqh Shafie

الباب الأول

في فضيلة الإمامة، وشروطها

وما يستحب في الإمام وما يستحب له

أما فضيلة الإمامة:

فقد استُعيدَ من اختيارِ النبي ﷺ والخلفاء الراشدين مِن بعده لها ومواظبتهم عليها.

واستدل جماعة من العلماء على فضيلتها أيضًا بقوله ﷺ في خبر الصحيحين(١): «فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدُكم، وليؤمّكم أکبرُکم»، انتهى.

ووجه الدليل من هذا الحديث: أن تقديم الأكبر في هذه المزية يدل على فضلها وشرفها.

ونقل حُجَّةُ الإسلام الغزاليُّ - رحمه الله تعالی ونفعنا به - في ((إحياء علوم الدين))(٢) عن بعض السلف أنه قال: ليس بعد الأنبياء أفضل من العلماء، ولا بعد العلماء أفضل من الأئمة المصلين؛ لأنهم قاموا بين الله وبين خلقه: هؤلاء بالنبوة، وهؤلاء بالعلم، وهؤلاء

(١) ((صحيح البخاري)) (١١٠/٢)، و((صحيح مسلم)) (٤٦٦/١) من رواية مالك بن الحويرث رضي الله عنه في قصة قدومهم إلى النبي ﷺ.

(٢) (١٧٤/١)، في باب الإمامة - ط دار المعرفة.

29