ونفقة الجند المقاتلة"، وشراء أسرى المسلمين من أيدي الكفار، وأرزاق العلماء، والمشتغلين بالعلم كفايتهم، ونحو ذلك من الإعانة على البر والتقوى، قال الله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ فهذا من أعظم المعاونة للمسلمين على أمر الدين.
فعلى ولي الأمر أن يأخذ المال من حله، ويضعه في حقه، ولا يمنعه من مستحقه، " ولا يجوز له أن يعطيه لمن لا يستحقه لهوى نفسه، أو لأجل منفعة محرمة منه، كعطية المرد من الصبيان الأحرار، والمماليك، والبغايا والمغنين، والمساخر، والعرافين من الكهان، والمنجمين، ونحوهم"، فإعطاء كل هؤلاء حرام، وفسق فأما من تخول في مال الله، وتصرف فيه بحسب أغراضه وشهواته، وأعطاه لمن أحب، ومنعه لمن أبغضه، فقد خان الله فيه، وليس مود بالأمانة، لأن حقيقة موضوعه أنه عبد الله، يقسم مال الله بأمر الله، ويضعه حيث أمره الله، فخالف ذلك كله.
وأما ما يأخذه ولاة الأمور، وغيرهم من أموال المسلمين بغير حق، قال العلماء: فللسلطان العادل نزعها منهم، واستخراجها ولو بالضرب والعقوبة، حتى
1 / 133