بالعقوبة على ترك الواجبات. وفعل المحرمات، وهو مقصود الجهاد في سبيل الله" ولكنه مع ذلك فرض كفاية على الأمة، على أصح الوجهين، فحيث قامت به طائفة منهم في جهة، سقط عن الباقين، وتفاصيل ذلك معلومة في كتب الفقه.
" النوع الثاني، من أداء الأمانات: الأموال"، فينبغي أن يعلم أن الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب، والسنة، ثلاثة أصناف: الغنيمة، والصدقة، والفئ، وما يحلق بها من الجزية، والخراج، والعشر، " والمال الذي ليس له مالك، معين كالمغصوب والعواري والودائع التي تعذر معرفة أصحابها،
1 / 130