الثانية: حراسة البيضة، والذب عن الأمة من عدو في دين، أو باغي نفس أو مال.
الثالثة: عامرة البلدان باعتماد مصالحها، وتهذيب [سبلها] ومسالكها.
الرابعة: تقدير ما يتولاه من الأموال بسبب الدين من غير تحريف في أخذها وإعطائها.
الخامسة: معاناة المظالم والأحكام بالتسوية بين أهلها، واعتماد النصفة في فصلها.
والسادسة: إقامة الحود على مستحقيها من غير تجاوز فيها، ولا تقصير عنها.
والسابعة: اختيار خلفائه في الأمور أن يكونوا من أهل الكفاءة فيها، والأمانة عليها، فإذا فعل بالأمة ما ذكرناه من هذه الأشياء السبعة كان مؤديا لحق الله فيهم مستوجبا لطاعته، وسأذكر تفصيلها بأبسط من ذلك إن شاء الله تعالى في أمثلة:
الأول: " السلطان نفسه ينبغي أن (يعرف أن) ولاية أمور الناس - وأعني بها
1 / 107