شراء عقار ونحوه، ثم غيرَّها بعض نواب القدس الشريف، فجعل الحبة ستة أفلس، والدرهم ستة وتسعين فلسًا فرخصت قيمتها، ونقص عدد الدرهم خمسة، ثم دخلت الفلوس المصرية العددية القدس الشريف المعبر عنها بالجدد، وكانت إذ ذاك كل أربعة وعشرين فلسًا بدرهم وما زال التعامل بها بمصر حين ضربت إلى الآن على هذا الحساب، كل فلس بقيراط من الدرهم، وصار التعامل في القدس بالنوعين، ثم راجت الجدد على العتق رواجًا كبيرًا، ثم إن بعض النواب غيَّر العتق فجعل الحبة ثمانية أفلس، والدرهم مائة وثمانية وعشرين فلسًا، فنقص عدد الدرهم ربعه، ثم راجت الجدد رواجًا عظيمًا وزادت في الرواج حتى كاد الناس لا يتعاملون بغيره، ولم يتعامل الناس بالدراهم ولا بالفلوس العتق إلا نادرًا، وصار الشهود يثبتون في الوثائق من الدراهم بالفلوس الجدد الرائجة يومئذٍ، كذا واستمر الحال على ذلك إلى أواخر ذي القعدة سنة ثلاث وثمانمئة، وهي السنة التي حلَّ فيها بحلب ودمشق وضواحيها في حينها ما حلَّ، التي وافق عددها أعداد أحرف خراب، فغيَّر بعض النواب عدد الجدد، وجعل الحبة فلسين، والثمن أربعة، والدرهم اثنين وثلاثين فلسًا على نسبة الربع من عدد العتق فنقص الدرهم أيضًا ربعه، ومن هناك اضطرب الناس في معاملاتهم اضطرابًا شديدًا، وكثر الاستفتاء والسؤال في البيوع والإجارات والقروض وغيرها، في أن البائع مثلًا إذا باع بعدد منها ولم
يقبضه فهل يلزم المشتري دفع الثمن بحساب ما كانت حال العقد أو
1 / 17