268

============================================================

قال: ووجه الأولى أن الموت فيه متوقع، فصار كما لو حضر بين الصفين، فلا يأمن أن يصاب بما أصيب به غيره، لأنه يرى الموت يتخطف جيرانه، بل وبعض من في منزله فسلامته [منه](1) ليست: غالبة: ووجه الثانية أن عطية الأصحاء ناقدة من رأس المال، وهذا صحيح البدن، ودعوى الأطباء أن الطاعون ناشىء عن فساد الهواء، فيعم كل 98/) من استنشقه، مردودة كما تقدم، ووجود السبب العام لا يساوي وجوذ السيب الخاص؛ فإن صاحب السبب الخاص قد أصيب، وصاحب السبب العام لم يصب بعذ، فكيف يتساوى من يتوقغ المرض الذي يتوقع منه الموت [ومن يتوقع الموت)؟(1) انتهى.

ثم قال المنبجي(2): لم أر للمالكية والحنفية في ذلك كلاما .

قلت: والمسألة منقولة في كتب المالكية، وعندهم فيها روايتان، المرجح منهما عندهم أن حكمه حكم الصحيح. وأما الحنفية، فلم ينضوا غلى حصوص المسألة، ولكن قواعدهم تقتضي آن يكون الحكم كما هو المصحح عند المالكية. هكذا قال لي جماعة من علمائهم. وتحصل من ذلك أن المرجح عند متأخري الشافعية مرجوح عند اكثر العلماء من غيرهم، والله أعلم.

ويفرع على كونه في حكم المرض المخوف، ما ذكر من الخلاف فيمن نزل به المرض المخوف، إذا طلق امراته طلاقا بائنا، هل ترثه إذا مات وهي في العدة، كما هو القول القديم أولا؟... وغير ذلك من الفروع.

وأما استحباب أن يكون ميله إلى الرجاء اكثر من الخوف، أو يساوي بينهما، فظاهز في الحالة المذكورة إذا قلنا: مخوف.

(1) من ف ظ: (2) ف: البندنيجي- تحريف.

338

Halaman 268