218

============================================================

فلعله راى أنه لو انتظر إلى أن يرتفع كان أولى من رجوعه، لما كان في رجوعه بالعسكر الذي كان صحبته من المشقة عليه وعليهم.

والخبر لم يرد بالأمر بالرجوع، وانما ورد بالنهي عن القدوم أو الإقدام؛ على ما جاء في لفظ الخبر، من أنه هلا تقدموا" وهلا تقدموا" - ثلاثيأ أو رباعيا -، فاحتمل أن ندمه إنما كان [على](1) ذلك .

وقد قال القاضي عياض، لما ذكر اختلاف الصحابة من المهاجرين والأنصار في الرجوع : حجة كل من الطائفتين بينة(2)؛ لأنها مينية على أصلين من أصول الشريعة: الأول: التوكل والتسليم للقضاء والقدر.

والثاني : الحيطة والحذر بترك الإلقاء إلى التهلكة(4).

وهما فرعان متشعبان من أصل قاعدة "القدر". وقد قيل: إن رجوع عمر إنما كان للحديث، لأنه لم يكن ليرجع إلى(4) رأي دون راي بغير حجة [مرجحة)(5). وقد قدمته قبيل(2) هذا.

نعم، قد ورد عن غير عمر التصريح بالعمل بمحض التوكل؛ فأخرج ابن خزيمة يسند صحيح إلى هشام بن عروة، عن آبيه، أن الزيير بن العوام رضي الله عنه خرج غازيا نحو مصر، فكتب إليه أمراء مصر أن الأرض قد وقع بها الطاعون، فلا تدخلها. فقال الزبير: إنما (1) من ف، ظ (2) في الأصل: نيته- واثبت ما في ف، ظ (3) في الأصل: الهلكة، وأثبت ما في ف، ظ.

(4) في الأصل: عن، والتوجيه من ف، ظ (5) من ف، ظ: (6)ف، ظ: قبل

Halaman 218