============================================================
الدين؛ وهو أن يقال: حد الزاني البكر الجلد، والزاني المحصن إزهاق النفس بصيغة مخصوصة. فلا يبعد أن يسلط مؤمن الجن، ياقامة الحد على الزاني بهذا الطعن، فتزهق روح من أحصن ويعذب من لم يحصن مثلا. أو يطرقون الإنس على هيئة المحاربة، ببب ما وقع منهم من إظهار الفاحشة بالفعل وترك الإنكار، فإذا وقع الحرب وقع القتل عموما، ثم يبعث المقتولون على نياتهم، كما ثبت في قصة الجيش الذي(1) يخسف بهم، كما أخرجه مسلم وأبو داود من حديث أم سلمة.
ولأحمد بسند صحيح عنها رضي الله عنها، عن النبي /: "إذا [5ه/ب) ظهرت المعاصي في آمتي، عمهم الله بعذاب من عندهه. فقلت: يا رسول الله، أما فيهم صالحون؟ قال: "بلى، يصيبهم ما أصاب الناس، ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان": ولمسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: لاثم يبعثهم الله على نياتهم". وأخرجه أحمد بنحو() من سياق ما أخرج عن آم سلمة.
وللطبراني في والأوسطه من حديث آم حبيبة رضي الله عنها نحوه.
وفيه: "ثم يبعث كل امريء على نيته".
ففي هذا اوضح البيان أن تسمية الطاعون "عذابا" و"رحمة"، لا تنافي بينهما، لحمل كل من الوصفين على اعتبار الآخر.
ولا مانع(2) أن يأذن الله تعالى لمؤمني الجن في عقوية من شاء من الإنس بذلك، وإن كان فيهم غير المذنب كما يقع الإذن لبعض (1) (الذي) ليست في ف.
(6) في الاصل: بنحوه، والتوجيه من ظ. وني ف: بنحو سياق، باسقاط (من).
(3) ظ ولا يمانع.
Halaman 150