Badhl al-Ma'un fi Fadl al-Ta'un
Badhl al-Maʿun fi Fadl al-Taʿun
Genre-genre
وأنا أتبرع عنه بالجواب
وخاصله أن دعاءه لأمته بذلك ، لا يستلزم منع الدعاء برفع الطاعون إذا وقع، فينزل طلب الوقوع على أن يقع ذلك لمن انقض أجله ، بأن يموت بع، لتحصل له ذرجة الشهادة بأحد الأمرين ، وينزل طلب الرفع على أن لا يقع ذلك عاما ، فيموت الجمع الكشير في الزمن اليسير ، فيقع بسبب ذلك من خراب غالب البلد ، وتعطيل كثير من المعايش وشمائة عدو الدين ، ما لا يتوقف العالم عن الدعاء برفعه .
فكونه نازلة إنما جاء من إصابته للجم الغفير في الزمن اليسير بخلاف ما لو وقع الموت به لواحد بعد واحد . وكونه رحمة ، ومن يموت به يكون شهيدا ، لا يدفع كونه نازلة ، كما أن العدو إذا نزلوا بلد المسلمين، فإنذ لا يتوقف [عن الدعاء للمسلمين بالسلامة والنصر على أعدائهم ، وإن كان من يموت بأيدى العدو حيئذ يكون شهيدا لا محالة.
وإلى هذا الجواب نحا تاج الدين السبكى ، ثم قال: هذا من حيث الدعاء برفعه مطلقا عن أهل البلد، وأما دعاء الشخص لم الخاص لنفسه بأن لا يقع، فلا يظهر لى فيه محذورة فإنه يسال أن لا ينزل به عاهة ويعينهاء فكأبه قال : لا تسلط على فلانا الظالم . وقد دعا النبى لأنس بطول العمر، والخبر بذلك تابت في الصحيح، وهو صريح فى جواز الدعاء بطول العمر ويؤخذ من قوله تعالى : وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متعا حسنا إلى أجل مسمى إلى غير ذلك .
فرع إذا جاز الدعاء بطول العمر، فينبغى أن يتقيد بمن كان في بقائه منفعة للمسلمين ، بل يندب ، فإن كان نفعه قاصرا على نفسه فهو دون الأول . ومن عداهما قد يصل إلى الكراهة والتحريم إن اتصف بضدهما وإن لم يتصف فقد قال بعضهم ، لا ينبغى لأحد أن يحب ما يحب إبليس ، فإنه يحب طول البقاء . والحق أن الضابط الرجوع إلى المتعلق، والله أعلم .
قال العلماء: الأجل لا يزيد ولا ينقص ، ولكن فائدة الدعاء تتصور فى أنه قد يجوز أن الله قذر أن زيدا عمره تلائون ، فإن دعا فأربعون ، فيقع أحد الأمرين . وعلى هذا ينزل جميع أنواع الدعاء ، وإلا لم يكن له فائدة لأن الأشياء كلها بتقدير الله تعالى جلت قدرته .
قال تاج الدين السبكى. وأما دعاء معاذي فلم يكن بأن لا يرفع الله الوباء عن المسلمين، بل كان طلب ذلك لنفسه لينال درجة الشهادة .
قلت :، أو ليموت على خلوص من عمله وجهاده قبل حدوث الفتن ، كما تمنى ذلك غير واحد من الصحابة ، وصرحوا بالتعليل بذلك . فمن ذلك ما أخرجه أحمد ، من طريق عثمان بن عمير، عن زاذان أبى عمر ، عن عليم - هو الكندى - قال : كنا جلوسا على سطح ، ومعنا رجل من أصحاب النبى، والناس يخرجون فى الطاعون ، فقال الغفارى . وهو عبس -: يا طأعون خذنى - ثلاثا يقولها - فقال له عليم : لم تقول هذا ألم يقلم رسول الله .
ولا يتمنين أحدكم الموت، فإنه عند انقطاع عمله ، ولا يرد فيستعتب فقال : إنى سمعت رسول الله يقول : {بادروا بألموت ستناء إمرة السفهاء ، ويشرة الشرط ، وبيع الحكم . الحديث وأخرجه الطبرانى في الأوسط ، وابن شاهين في والصحابةل، من طريق موسى الجهنى ، عن زاذان ز كنت مع رجل من أصحاب النبي ، يقال زله : عابس ، أو ابن عابس ، على سطح : فرأى الناس يتحملون ، فقال: ما للناس؟ قيل: يفرون من الطاعون .
فذكره ، لكن قال : رفقال له رجل كانت له صحبة . وقال فيه إمرة الصبيان ، وكثرة الشرط، والأثرة في الحكم الحديث. ولهبدا الحديث شاهد من حديث الحكم بن عمرو الغغارى . أخرجه الطبرانى ، بنحو سياق حديث عبس وفى هذا الحديث فوائد ، منها: وقوع الفرار من الطاعون وإنكار بعض الصحابة عليهم ، وجواز تمنى الموت خشية الوقوع في الفتنة، وحمل الضر المذكزر في الحديث على [الضر] الدنيوى ، لا على الدينى ، والله أعلم .
Halaman tidak diketahui