227

Bada'i al-Silk fi Taba'i al-Mulk

بدائع السلك في طبائع الملك

Editor

علي سامي النشار

Penerbit

وزارة الإعلام

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1398 AH

Lokasi Penerbit

العراق

Genre-genre

Fikah
Tasawuf
والاسترعاء يعْتَبر فِيهِ أَن يكون شهدائه بِإِثْبَات أَمر أَو إِضَافَة شي غلى شَيْء أَو صفة أَو نِسْبَة إِلَى مَوْصُوف وَأَن يكون إِيرَاد ذَلِك وسياقه على الْبَتّ وَمَتى شهدُوا فِي نفي على الْبَتّ بَطل الاسترعاء فِي القَوْل الَّذِي عَلَيْهِ الْأَحْكَام لِأَنَّهَا شَهَادَة غموس وزور وَمَتى شهدُوا فِي مَكَان الْبَتّ وَهُوَ الْإِثْبَات على الْعلم دون الْبَتّ كَانَ وَهنا فِي العقد ووصما فِي تَضْمِينه وَلَا يبطل وَلَكِن يستفسر الشُّهُود فَإِن فَاتَ استفسار الشُّهُود بموتهم أَو غيبتهم قضي بِهِ إِن كَانُوا من أهل الْعلم بطرِيق الشَّهَادَة وَالْفِقْه فِي ذَلِك وَبَطلَت إِن كَانُوا من أهل الْجَهْل والمشهد على نَفسه بِمَا يَقْتَضِي لغيره حَقًا من طَرِيق الْمُعَاوَضَات يشْتَرط فِي الشَّهَادَة صِحَّته وَجَوَاز فعله خوف الْمَرَض لحق الوراثة فِي الزَّائِد على الثُّلُث وَخَوف التحجير لحق الْمُقدم أَو الْوَصِيّ وَخَوف السَّفه لحق نفس السَّفِيه الَّذِي يجب على الْحَاكِم النّظر لَهُ والمشهد بِحُقُوق الْغَيْر بِغَيْر الْمُعَارضَة لَا يشْتَرط فِيهِ إِلَّا الصِّحَّة فيمت زَاد على الثُّلُث لحق الْوَارِث ولابد فِيهَا من اشْتِرَاط الْعقل والشهد بِالتَّوْكِيلِ عَن مُوكله يشْتَرط فِيهِ معرفَة ثُبُوته بإشهاد الْمُثبت معرفَة عين الْوَكِيل وَنَصّ التَّوْكِيل إِقَامَته فِيمَا شهد فِيهِ مقَام الْمُوكل بالتنصيص على ذَلِك الْفَصْل والمشهد بالحكم لَا يشْتَرط فِي إِلَّا فِي كَونه فِي تَارِيخ الْإِشْهَاد حَامِلا فِي ذَلِك وَكَون إشهاده فِي مَكَان يجوز لَهُ فِيهِ والمشهد على شَهَادَته يشْتَرط فِيهِ كَونه عدلا وَكَونه فِي عقله انْتهى
الخطة السَّادِسَة
الْحِسْبَة
وفيهَا مسَائِل
الْمَسْأَلَة الأولى قَالَ ابْن خلدون وَهِي وَظِيفَة دينية فِي بَاب الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر الَّذِي هُوَ فرض على الْقَائِم بِأُمُور الْمُسلمين يعين

1 / 262