فصل والقيراط : جزء من أربعة وعشرين جزءا من وهو ثلاث حبات من الشعير وهو أيضة معرب .
والأوقية الفضة أربعون درهما بدليل قوله: ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة .
وقوله: ليس فيما دون مائتي درهم زكاة. فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فصح أن الأوقية أربعون درهما
Halaman 64