688

Awsat Fi Sunan

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

Editor

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

Penerbit

دار طيبة-الرياض

Edisi

الأولى - ١٤٠٥ هـ

Tahun Penerbitan

١٩٨٥ م

Lokasi Penerbit

السعودية

١٢٠١ - حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّهُ كَرِهَ إِقَامَةَ الْأَعْمَى»
١٢٠٢ - حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ بُرْمَةَ الْأَسَدِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: " مَا أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مُؤَذِّنُوكُمْ عُمْيَانَكُمْ، حَسَبْتُهُ قَالَ: وَلَا قُرَّاؤُكُمْ "
١٢٠٣ - حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي عَرُوبَةَ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ: «كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ وَهُوَ أَعْمَى» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِذَا كَانَ لِلْأَعْمَى مَنْ يَدُلُّهُ عَلَى الْوَقْتِ لَمْ يَكْرَهْ أَذَانُهُ، إِذْ فِي إِذْنِ النَّبِيِّ ﷺ لِابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ أَنْ يُؤَذِّنَ وَهُوَ أَعْمَى أَكْبَرُ الْحُجَّةِ فِي إِجَازَةِ أَذَانِ الْأَعْمَى
ذِكْرُ الْكَلَامِ فِي الْأَذَانِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْكَلَامِ فِي الْأَذَانِ فَرَخَّصَتْ فِيهِ طَائِفَةٌ، وَمِمَّنْ رَخَّصَ فِيهِ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَعَطَاءٌ، وَقَتَادَةُ وَرُوِّينَا عَنْ سَلْمَانَ بْنِ صُرَدَ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْحَاجَةِ لَهُ وَهُوَ فِي أَذَانِهِ، وَكَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يَتَكَلَّمُ فِي أَذَانِهِ. ⦗٤٤⦘ وَاحْتَجَّ بَعْضُ مَنْ رَخَّصَ فِي الْكَلَامِ فِي الْأَذَانِ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ

3 / 43