250

Awsat Fi Sunan

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

Editor

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

Penerbit

دار طيبة-الرياض

Nombor Edisi

الأولى - ١٤٠٥ هـ

Tahun Penerbitan

١٩٨٥ م

Lokasi Penerbit

السعودية

٤٢٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَلَا تُمَنْدِلْ»
٤٢٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا الْجُمَحِيُّ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ أَرَهُ يَمَسُّ مَنْدِيلًا
٤٢٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَمْسَحَ، بِالْمِنْدِيلِ مِنَ الْوُضُوءِ وَلَمْ يَكْرَهْ هَذَا فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَعْلَى شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ خَبَرَانِ: خَبَرٌ يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ أَخْذِ الثَّوْبِ يُنَشِّفُ بِهِ، وَالْخَبَرُ الْآخَرُ يَدُلُّ عَلَى تَرْكِ ذَلِكَ، فَأَمَّا الْخَبَرُ الْأَوَّلُ
٤٢٩ - فَحَدَّثُونَا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، ثنا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: أَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعْنَا لَهُ غُسْلًا فَاغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَيْنَاهُ بِمِلْحَفَةٍ وَرْسِيَّةٍ فَالْتَحَفَ بِهَا فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الْوَرْسِ عَلَى عُكَنِهِ

1 / 418