١٨٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَقْرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ، قَالَ: «يَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ، وَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ»
١٨٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي الْوُضُوءِ أَوْ فِي الصَّلَاةِ، وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ مَا لَقِيَ، أَعَادَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ، وَإِذَا كَانَ يَلْقَى ذَلِكَ كَثِيرًا مَضَى عَلَى ذَلِكَ»
١٨٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ فِي السَّهْوِ: «إِذَا لَقِيتَ ذَلِكَ مِرَارًا تَحَرَّيْتَ الصَّوَابَ، ثُمَّ بَنَيْتَ عَلَى مَا تَرَى أَنَّهُ صَوَابٌ، وَسَجَدْتَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»
١٨٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا سَهَوْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَحَفِظَ الْإِمَامُ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ سَهْوٌ، وَإِنْ سَهَا وَحَفِظْتَ فَعَلَيْكَ السَّهْوُ، وَإِنْ لَمْ يَسْجُدِ الْإِمَامُ فَلَا تَسْجُدْ، وَكَذَلِكَ إِذَا سَهَا جَمِيعُ مَنْ مَعَ الْإِمَامِ أَوْ سَهَا الْإِمَامُ»
١٨٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ تَغَيَّرَ عَنْ حَالِهِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ السَّهْوُ»
١٨٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي سَجْدَةِ السَّهْوِ: «يَتَشَهَّدُ بَعْدَهَا وَيُسَلِّمُ»
١٩٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا سَبَقَكَ الْإِمَامُ بِشَيْءٍ وَقَدْ سَهَا فَاسْجُدْ مَعَهُ، ثُمَّ قُمْ فَاقْضِ مَا سَبَقَكَ بِهِ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَلَا تُكَبِّرْ حَتَّى تُقْضَى الصَّلَاةُ، ثُمَّ تُكَبِّرُ بَعْدَ مَا تُسَلِّمُ»
١٩١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: " ثَلَاثَةٌ صَنَعَهُنَّ النَّاسُ: التَّسْلِيمُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَفِي الْجِنَازَةِ، وَالتَّكْبِيرُ فِي الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ "
١٩٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَسْبِقُهُ الْحَدَثُ فِي الصَّلَاةِ: إِنَّهُ «يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ، فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ، وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمِ اعْتَدَّ بِمَا مَضَى، وَصَلَّى مَا بَقِيَ» . وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: يَتَكَلَّمُ وَيَسْتَقْبِلُ ⦗٣٨⦘ الصَّلَاةَ أَحَبُّ إِلَيَّ
١٨٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي الْوُضُوءِ أَوْ فِي الصَّلَاةِ، وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ مَا لَقِيَ، أَعَادَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ، وَإِذَا كَانَ يَلْقَى ذَلِكَ كَثِيرًا مَضَى عَلَى ذَلِكَ»
١٨٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ فِي السَّهْوِ: «إِذَا لَقِيتَ ذَلِكَ مِرَارًا تَحَرَّيْتَ الصَّوَابَ، ثُمَّ بَنَيْتَ عَلَى مَا تَرَى أَنَّهُ صَوَابٌ، وَسَجَدْتَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»
١٨٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا سَهَوْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَحَفِظَ الْإِمَامُ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ سَهْوٌ، وَإِنْ سَهَا وَحَفِظْتَ فَعَلَيْكَ السَّهْوُ، وَإِنْ لَمْ يَسْجُدِ الْإِمَامُ فَلَا تَسْجُدْ، وَكَذَلِكَ إِذَا سَهَا جَمِيعُ مَنْ مَعَ الْإِمَامِ أَوْ سَهَا الْإِمَامُ»
١٨٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ تَغَيَّرَ عَنْ حَالِهِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ السَّهْوُ»
١٨٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي سَجْدَةِ السَّهْوِ: «يَتَشَهَّدُ بَعْدَهَا وَيُسَلِّمُ»
١٩٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا سَبَقَكَ الْإِمَامُ بِشَيْءٍ وَقَدْ سَهَا فَاسْجُدْ مَعَهُ، ثُمَّ قُمْ فَاقْضِ مَا سَبَقَكَ بِهِ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَلَا تُكَبِّرْ حَتَّى تُقْضَى الصَّلَاةُ، ثُمَّ تُكَبِّرُ بَعْدَ مَا تُسَلِّمُ»
١٩١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: " ثَلَاثَةٌ صَنَعَهُنَّ النَّاسُ: التَّسْلِيمُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَفِي الْجِنَازَةِ، وَالتَّكْبِيرُ فِي الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ "
١٩٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَسْبِقُهُ الْحَدَثُ فِي الصَّلَاةِ: إِنَّهُ «يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ، فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ، وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمِ اعْتَدَّ بِمَا مَضَى، وَصَلَّى مَا بَقِيَ» . وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: يَتَكَلَّمُ وَيَسْتَقْبِلُ ⦗٣٨⦘ الصَّلَاةَ أَحَبُّ إِلَيَّ
1 / 37