173

Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

Penerbit

دار طوق النجاة

Nombor Edisi

الرابعة

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

Genre-genre

والمسألة الثانية ٢٤ ÷ ٢٤ والخارج (١) هو جزء سهم المسألة الثانية وكذلك عملنا في المسألة الثالثة والرابعة، ورقمنا كل منهما فوق مسألته. ولمعرفة نصيب كل وارث من المسائل ليُعطى الأقل عملنا الآتي: ضربنا نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهم المسألة وقارنا بين حاصل الضرب وأعطيناه أقل العدد: فالزوجة: لها بتقدير موت الحمل ... ٣ × ٢ = ٦. ولها بتقدير الحالات الثلاث الأخرى ٣ × ١ = ٣. فأعطيت أقل عدد من التقادير الأربعة وهو (٣). والأم: لها بتقدير موت الحمل ... ٤ × ٢ = ٨. ولها بتقدير الحالات الثلاث الأخرى ... ٤ × ١ = ٤. فأعطيت أقل التقادير وهو (٤). والشقيق: له بتقدير موت الحمل ... ٥ × ٢ = ١٠. ولا شيء له بتقدير ذكورة الحمل. وله بتقدير كون الحمل أنثى واحدة ... ٥ × ١ = ٥. وله بتقدير كون الحمل أنثى متعددة ... ١ × ١ = ١. فلم يعط شيئًا لأنه يرث في حالة دون أخرى. والحمل: لا شيء له باعتباره ميتًا. وله بتقدير ذكورته ... ١٧ × ١ = ١٧. وله بتقدير كونه أنثى واحدة ... ١٢ × ١ = ١٢. وله بتقدير كونه أنثى متعددات ... ١٦ × ١ = ١٦. فلم يعط شيئًا حتى يتبين حاله.

1 / 185