Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law
إعانة الطالب في بداية علم الفرائض
Penerbit
دار طوق النجاة
Nombor Edisi
الرابعة
Tahun Penerbitan
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م
Genre-genre
Carian terkini anda akan muncul di sini
Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law
Ahmad ibn Yusuf al-Ahdal d. Unknownإعانة الطالب في بداية علم الفرائض
Penerbit
دار طوق النجاة
Nombor Edisi
الرابعة
Tahun Penerbitan
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م
Genre-genre
(١) كما في زوج وجدّ وشقيقة وأخوين لأب. أصل المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة وللجدّ السدس أو ثلث الباقي لأستوائهما واحد من ستة والباقي اثنان هما أقل من النصف فهما للشقيقة ولا شيء للأخوين لأب. (٢) تنبيه: لا يعال للشقيقة بتمام النصف كما أنه لا يعال للشقيقتين فأكثر بتمام الثلثين.
1 / 128