وَصِبْيَانَكُمْ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي أُمَامَةَ //
١٥٥ - حَدِيثُ
جَهْدُ الْمُقِلِّ دُمُوعُهُ //
قَالَ ابْنُ الدَّيْبَعِ هُوَ مَعْنَى حَدِيثِ
أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ جَهْدُ الْمُقِلِّ الَّذِي أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا
قُلْتُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ بَيْنَ الْمَعْنَيَيْنِ إِذِ الَأَوَّلُ يُشِيرُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا غَيْرَ دُمُوعِهِ مُبَالَغَةً فِي فَقْرِهِ وَفَاقَتِهِ وَالْحَدِيثُ يُرَادُ بِهِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ فَقِيرًا وَأُعْطِيَ شَيْئًا قَلِيلًا مِمَّا عِنْدَهُ فَهُوَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ كَمَا وَرَدَ
سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ //
١٥٦ - حَدِيثُ
جَوْرُ التُّرْكِ وَلَا عَدْلُ الْعَرَبِ //
كَلَامٌ سَاقِطٌ لَا حَدِيثَ ذَكَرَهُ ابْنُ الدَّيْبَعِ
وَأَقُولُ هُوَ كَفْرٌ بِظَاهِرِهِ حَيْثُ فَضَّلَ ظُلْمَ جَمَاعَةٍ عَلَى عَدْلِ جَمَاعَةٍ مَعَ أَنَّ أَهْلَ الْعَدْلِ أَحْسَنَ أَجْنَاسِ النَّاسِ وَأَهْلُ