93

Asal

الأصل

Penyiasat

شفيق شحاته

Penerbit

مطبعة جامعة القاهرة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1373 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

Fiqh Hanafi
فإن جحد الغاصب المولى عبده ولم يكن له بينة لم يجز البيع وإن أقر به فإن سلمه تم البيع وإن لم يسلمه حتى يتلف فقد انتقض البيع ٢٠ - وكذلك لو كان العبد رهنا فباعه الراهن فأبى المرتهن أن يجيز البيع فيه فإنه لا يجوز البيع وهو موقوف ٢١ - وإذا باع سمكا محظورا في أجمة فان البيع باطل لا يجوز بلغنا نحوا من ذلك عن عمر بن الخطاب وبلغنا أيضا عن عبد الله ابن مسعود انه قال لا تبتاعوا السمك في الماء فإنه غرر وكذلك كل شيء من السمك لا يؤخذ إلا بصيد فانه لا يجوز البيع فيه وإن كان في وعاء أو جب يقدر على أخذه بغير صيد فالبيع

1 / 93