84AsalالأصلMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - 189 AHمحمد بن الحسن الشيباني - 189 AHEditorشفيق شحاتهPenerbitمطبعة جامعة القاهرةEdisiالأولىTahun Penerbitan1373 AHLokasi PenerbitالقاهرةGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahIraq•EmpayarKhalifah di Iraqالوكيل الثاني فإن وصل إلى الوكيل الأول برئ الوكيل الأول والثاني من الضمان وكان الطعام للآمر٤٠ - وإذا وكل رجل رجلا فأسلم له دراهم في الطعام إلى امرأة فهو جائزوكذلك إن كان الوكيل امرأة فهو جائز وكذلك إن كان الآمر امرأة فهو جائز1 / 84SalinKongsiTanya AI