80

Asal

الأصل

Penyiasat

شفيق شحاته

Penerbit

مطبعة جامعة القاهرة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1373 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

Fiqh Hanafi
فإن فعل ذلك فالطعام له ولا يجوز على الآمر
٢٦ - وإذا وكل رجل رجلا بدراهم أن يسلمها في طعام فأسلمها وأدخل في السلم شرطا يفسده فان السلم باطل
ولا يضمن الوكيل من الفساد الذي دخل فيه شيئا
٢٧ - وإذا وكل رجل رجلا بدراهم أن يسلمها له والوكيل ذمي فإني أكره له ذلك وأجيزه على الآمر
وإذا وكل الذمي المسلم أن يسلم دراهم في طعام فهو جائز
٢٨ - وكذلك لو وكل الحر العبد بدراهم فهو جائز
وإذا وكل العبد التاجر الرجل الحر بذلك فهو جائز
٢٩ - وإذا وكل الرجل الحر المكاتب فهو جائز
وإذا وكل المكاتب الحر فهو جائز
٣٠ - وإذا وكل المضارب رجلا يسلم له في طعام فهو جائز وان كانت من دراهم المضاربة فهو جائز
٣١ - وإذا وكل رجل رجلا يسلم له دراهم في طعام فهو جائز وليس للوكيل أن يوكل بذلك غيره لأنه لم يفوض ذلك إليه

1 / 80