77

Asal

الأصل

Penyiasat

شفيق شحاته

Penerbit

مطبعة جامعة القاهرة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1373 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

Fiqh Hanafi
١٨ - وإذا وكل رجل رجلين أن يسلما له دراهم في طعام فأسلم أحدهما دون الآخر فانه لا يجوز على الآمر لأنه لم يرض برأى هذا وحده وإن أسلما جميعا الدراهم في طعام فهو جائز على الآمر وإن تارك أحدهما المسلم إليه فانه لا يجوز في قول أبي حنيفة ولا في قول أبي يوسف ومحمد والطعام على حاله دين ١٩ - وإذا وكل رجل رجلا أن يسلم له دراهم في طعام فأسلمها له ثم إن الآمر اقتضى الطعام وقبضه فهو جائز وكذلك لو تارك السلم وقبض رأس المال فهو جائز والذي عليه الطعام بريء ولو لم يفعل ذلك وأراد قبض الطعام وأبى الذي عليه الطعام أن يدفعه إليه فله أن يمتنع منه ولا يعطيه شيئا لأنه لم يسلم إليه في شيء ٢٠ - وإذا وكل رجل رجلا فدفع إليه دراهم يسلمها له في الحنطة فقاول الوكيل رجلا وبايعه ولم يكن له نية في دفع دراهمه ولا في دفع

1 / 77